أربيل 22°C الأحد 29 أيلول 04:37

مجلس الوزراء العراقي يصدر عدداً من القرارات ويعدل أخرى.. ضمنها ما يخص اقليم كوردستان

کوردستان TV
100%

كوردستان تي في


أصدر مجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الأحد (17 أيلول 2023)، عدداً من القرارات خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين، وضمنها ما يخص إقليم كوردستان.

وأدناه نص بيان الجلسة وفق ما جاء في إعلام المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:


ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثامنة والثلاثين لمجلس الوزراء، وشهدت مناقشة الأوضاع العامة للبلاد، وبحث الملفات الأساسية المدرجة ضمن الأولويات في مختلف القطاعات، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

وبناءً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها، وبهدف توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كوردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسـنوات (2023، 2024، 2025)؛ قرر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:

1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كوردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.  

2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.

3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2 ) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.

4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.

5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.

وتنفيذا لما جاء بالمنهاج الوزاري الذي صـوت عليه وأقره مجلس النواب، المحور الثاني عشر - فقرة (5)- إصلاح النظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1. تعتمد الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليها من مراقب حسابات مجاز أساساً للاحتساب الضريبي، بعد مصادقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات، والمقدمة من قبل المكلفين كافة، افراداً وكيانات وشركات ومكاتب لدى الهيئة العامة للضرائب.

2. بالنسبة للبيانات المالية المقدمة من قبل المكلفين الى الهيئة العامة للضـرائب وغير مشمولة بالتدقيق من مراقب حسابات مجاز، استناداً الى نظام مسـك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985، فيسري ما ورد في الفقرة (1 ) أعلاه، على ان تكون منظمة من قبل مكاتب تنظيم الحسابات المجازين من قبل نقابة المحاسبين والمدققين.

3. يتم استيفاء مبلغ الضريبة حسب البيانات في (1و2) أعلاه وإبراء ذمة المكلف مباشرة.

4. للهيئة العامة للضـرائب تدقيق الحسابات المقدمة في (1) أعلاه وفق آلية يتم اعدادها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجمعية المحاسبين القانونيين، وفي حالة وجود أي خلل محاسبي أو مالي يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية، وتتضمن الآلية إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي.

5. إلزام جميع المكلفين، وخاصة المستوردين، بإبراز وثيقة تثبت براءة ذمتهم صـادرة عن الهيئة العامة للضـرائب وتكون مدة نفاذية براءة الذمة ســنة تقويمية واحدة من تاريخ صدورها.

6. الغاء الاستعلام من الحاسبة الخاصة بشراء العملات الأجنبية لجميع المكلفين السابقة والحالية لدى مراجعتهم للهيئة العامة للضرائب.

7. عدم استيفاء الأمانات الضريبية بالمنافذ الحدودية المعمول بها سـابقاً، ويتم التحاسب الضريبي في مركز الهيئة العامة للضرائب والفروع، وحسـب جهة تسجيل المكلف في دوائر الضريبة وفق الألية الواردة في الفقرة (1و2).

8. يسري هذا القرار على المكلفين المتخلفين عن التحاسب الضريبي قبل صدوره.

وتأكيدًا على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تعزيز أمن الحدود العراقية، فقد أقر مجلس الوزراء تخصيـص وزارة المالية (15.140.400.

الأخبار الشرق الاوسط العراق

التعليقات (0)

لا يوجد إلى الآن أي تعليقات

اكتب تعلیقاً

هل ترغب بتلقی الإشعارات ؟
احصل على آخر الأخبار والمستجدات