كوردستان تي في
اتهمت الحكومة السويدية نظيرتها العراقية بالتقاعس عن الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية السفارة بموجب اتفاقية فيينا، في أحدث تصعيد للتوتر بين بغداد وستوكهولم، الخميس، على خلفية قيام مئات المحتجين باقتحام السفارة السويدية وإضرام النار فيها احتجاجا على خطط لحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم..
جاء ذلك بعد أن طردت الحكومة العراقية السفيرة السويدية جيسيكا سفاردستروم وقررت كذلك سحب القائم بالأعمال العراقي من سفارتها في ستوكهولم
في الوقت ذاته كشفت أنها "أبلغت الحكومة السويدية أمس (الأربعاء) عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها".
من جانبها دانت السويد اقتحام سفارتها واعتبرته أمرا "غير مقبول على الإطلاق"، واستدعت القائم بالأعمال العراقي لديها.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن جميع العاملين بالسفارة في بغداد بأمان لكن السلطات العراقية "تقاعست عن الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية السفارة بموجب اتفاقية فيينا".
الاتهام ذاته جاء كذلك من طرف واشنطن حيث اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان أن "حرية التجمع السلمي سمة أساسية للديمقراطية".
قال إن "ما حدث الليلة الماضية كان عملا\ص غير قانوني من أعمال العنف. ومن غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من اختراق مجمع السفارة السويدية للمرة الثانية وإلحاق الضرر به".
إلا أن الخارجية العراقية نددت في الوقت ذاته بشدة بإشعال النار في السفارة السويدية ووصفت ما جرى بأنه "خرق أمني" وتعهدت بحماية البعثات الدبلوماسية مع "محاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن".
هذا وجرى توقيع الاتفاقية "اتفاقية فينا" في تيسان/ أبريل من عام 1961 وتهدف لتنظيم العلاقات الدبلوماسية وتنظيم عمل البعثات بين دول العالم، وتتألف من 53 مادة وتغطي معظم الجوانب الرئيسية للعلاقات الدبلوماسية الدائمة بين الدول، من فتح السفارات إلى تحديد الحصانة الدبلوماسية للعاملين فيها وغيرها من القضايا.
تناولت الاتفاقية في المواد من 22 إلى 24 مسألة حماية البعثات الدبلوماسية وحددت كذلك الطريقة التي يجب أن تتعامل فيها الدول المضيفة مع الدبلوماسيين الأجانب ومباني السفارات.
إذ تؤكد المادة 22 على "حرمة" مباني البعثات ولا تعطي الحق في الدخول إليها من قِبل ضباط تنفيذ القانون للدولة المضيفة.
كما تفرض كذلك واجباً خاصاً على الدولة المضيفة بحماية المباني من التسلل أو التسبب في الضرر أو الإخلال بالأمن أو انتهاك الكرامة.
وحتى في حالة الرد على انتهاك هذه الحرمة أو الحالات الطارئة، لا تمنح الاتفاقية الحق بدخول مبنى السفارة بدون موافقة رئيس البعثة.
لكن لم تحدد الاتفاقية طريقة الرد على الانتهاكات التي تطال السفارات أو البعثات الدبلوماسية، وبالتالي تركت الباب مفتوحا أمام الدول المعنية لتختار ذلك.
وعادة ما تذهب الدول إلى خيار التصعيد الدبلوماسي أو المقاطعة والعقوبات الاقتصادية لمواجهة أي أفعال غير قانونية أو اعتداءات تطال سفاراتها وبعثاتها في الخارج.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات