أربيل 8°C الأربعاء 27 تشرين الثاني 13:49

فائق زيدان: عدم قدرة القضاء على معالجة الخروقات ومساءلة مرتكبيها يوجب إعادة النظر بالدستور

کوردستان TV
100%

 

كوردستان تي في

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم السبت (10 أيلول 2022)، أن "القضاء يدرك الآثار السلبية للخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية المتمثلة بعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل السلطة التنفيذية إلا أن القضاء لم يكن قادراً على معالجة هذا الخرق أو مساءلة مرتكبيه بسبب عدم وجود نص دستوري يجيز له ذلك"، مبيناً أن "هذه الحالة وغيرها توجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي".

زيدان وفي مقال بعنوان: "القضاء.. بين مطرقة الواقع وسندان النصوص"، قال إن "الخروقات الدستورية او الافعال غير المقبولة اجتماعيا واخلاقيا لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها سواء مؤسسات او افراد الا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية التي ينظمها النص الدستوري او القانوني".

وأضاف أن "القضاء يدرك تماما الاثار السلبية للخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الاول سنة 2021 المتمثلة  بعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بحسب  نص المادة (66) من الدستور، ورغم وضوح هذا الخرق الدستوري الا ان القضاء لم يكن قادرا على معالجة هذا الخرق او مساءلة مرتكبيه بسبب عدم وجود نص دستوري يجيز له ذلك".

وأشار إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 132 وموحداتها 17 دعوى/اتحادية/2022  الصادر  بتاريخ 7 /9 /2022 بخصوص دعوى طلب حل مجلس النواب، بالقول "اذ رغم ان القضاء يتفق مع المدعي في تلك الدعوى واقعيا بوجود خروقات دستورية مرتكبة من قبل مجلس النواب وشخص تلك الخروقات بشكل واضح الا ان القضاء الدستوري رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب لان جزاء هذا الخرق (حل المجلس) اوكلته المادة (64) من الدستور الى مجلس  النواب ذاته بان يحل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اما بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وتابع: "كذلك بررت المحكمة الاتحادية قرارها -وهي على صواب في ذلك- بان اختصاصاتها محددة دستوريا بموجب المادة (93) ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب، وازاء وضوح هذا النص فلا مساغ للاجتهاد بخلاف ما ورد فيه".

واختتم قائلاً: "هذه الحالة وغيرها توجب اعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من احداث مؤسفة بان يتم النص على جزاء مخالفة اي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد او التأويل".

وفي 7 أيلول الجاري، قالت المحكمة الاتحادية في العراق، إن قرار حل البرلمان ليس من اختصاصها، رامية الكرة في ملعب البرلمان لاتخاذ هكذا قرار بعد "تجاوز" المدد الدستورية.

وذكرت المحكمة في بيان أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان"، مضيفةً أن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية"، وشددت على أن "في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".

وتابع البيان أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".

وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، دعا الشهر الماضي أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين، فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية، بعد دعوى مقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، بهذا الشأن.

ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى موالية لإيران، إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.

وينص الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

الشرق الاوسط العراق

التعليقات (0)

لا يوجد إلى الآن أي تعليقات

اكتب تعلیقاً

هل ترغب بتلقی الإشعارات ؟
احصل على آخر الأخبار والمستجدات