أربيل 32°C الثلاثاء 24 أيلول 17:36

القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن "الإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية"

خارج ‏حدود حرية التعبير عن الرأي والنقد الموضوعي البناء الذي كفلته المادة 38 من ‏الدستور
کوردستان TV
100%

زاكروس عربية - أربيل

كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (7 حزيران 2022)، نتائج التحقيق الخاصة بالإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية من قبل بعض الشخصيات والقنوات الإعلامية.

وذكر المجلس في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: أن "المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى يوضح أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى أجرت تحقيقا في قضية تتعلق ‏بالإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية بغية اضعاف ثقة المواطنين بالقضاء ‏ومايصدر عنه خصوصاً في الاختصاص الدستوري بهدف إرباك المشهد السياسي خارج ‏حدود حرية التعبير عن الرأي والنقد الموضوعي البناء الذي كفلته المادة 38 من ‏الدستور".

وأضاف "وقد تبين من نتائج تلك التحقيقات ان هناك شبكة ممن يصفون انفسهم ‏‏(إعلاميين) لديهم مصالح خاصة او (خبراء وفقهاء قانون) لديهم خصومات شخصية مع القضاء، امتهنت إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود، بأتجاه عدم الاطمئنان لما يصدره القضاء، باستغلال عدم فهم الكافة بالقانون عبر صفحات التواصل ‏الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسمياً، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه، وكذلك بعض القنوات الفضائية المحسوبة على جهات سياسية معينة، اختارت طريق ‏الاساءة إلى القضاء كرد فعل على بعض القرارات التي صدرت بخلاف مصالحها".

وأشار إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية هي جزء من مشروع عدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم وبتحريك أجندات دولية، وعلى أثر ‏ذلك صدرت قرارات بأستقدام المتورطين بهذه الجريمة، التي يعاقب عليها قانون العقوبات ‏رقم 111 لسنة 1969 النافذ وفي مواده(المادة 226: ‏‎‎يعاقب بالسجن أو بالحبس من أهان بإ|حدى طرق العلانية المحاكم) و(المادة 229 : يعاقب بالحبس ‏كل من أهان محكمة قضائية) و (المادة 433: 1 – ‏القذف هو إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت أن ‏توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه"، مضيفاً أنه "يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين".‏

كما اردف البيان بالقول: "وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى ‏عد ذلك ظرفا مشدداً، وهذه المواد نافذة قانونا ومن يطلب عدم تطبيقها عليه أن يفهم أن القضاء يطبق القوانين ولا يشرعها".

وأكد مجلس القضاء الأعلى حسب البيان "إحترامه وحرصه على كفالة حق التعبير ‏عن الرأي بكافة الوسائل، حتى لو تضمن ذلك نقد القضاء وشخوص القائمين على إدارته ‏بشكل موضوعي، بعيداً عن التشكيك بالوطنية ووصف القضاء بألفاظ وعبارات تشكل ‏جريمة، لاتعبر عن رأي ودليل ذلك وجود عدد كبير من حالات النقد الموضوعي، الذي يبث يوميا ولم تتخذ اجراءات بحق من يمارسه".

وأوضح البيان أن "التمييز بين الحالتين يفترض يعيه جميع المثقفين ‏والمختصين، سواء في القانون أو الإعلام ومن غير المقبول  التبجح بشعارات (تكميم ‏الأفواه) أو (تقييد حرية التعبير عن  الرأي) في حالات مخالفة القانون  لأنها سوف تكون مبرراً لا أكثر للسماح بارتكاب أفعال جرمية تخضع للمساءلة القانونية".

ت: رفعت حاجي          

الأخبار الشرق الاوسط العراق

التعليقات (0)

لا يوجد إلى الآن أي تعليقات

اكتب تعلیقاً

هل ترغب بتلقی الإشعارات ؟
احصل على آخر الأخبار والمستجدات