كوردستان تي في
من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد (9 كانون الثاني 2022)، أولى جلسات دورته التشريعية الخامسة اليوم، لاختيار رئيس للبرلمان ونائبين له.
وورد في جدول أعمال الجلسة، البدء في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، بالسلام الجمهوري ومن ثم تلاوة آي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق، وبعد ذلك سيلقي الأمين العام لمجلس النواب كلمة ترحيبية بأعضاء المجلس وقراءة أسماء الحضور.
ويتولى رئيس السن إدارة المجلس، وهو النائب عن تحالف عزم، محمود المشهداني، والذي سبق أن شغل المنصب في الأعوام من 2006 إلى 2009.
ويدعو رئيس السن النواب لأداء اليمين الدستورية، ثم يقوم بإلقاء كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.
يلي ذلك، قيام رئيس السن بإعلان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
ومساء أمس، اتفق تحالفا تقدم وعزم على ترشيح رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي لتولي المنصب مجدداً، كما صوتوا بالإجماع على اختيار خميس الخنجر رئيساً للتحالف، حيث شارك في الاجتماع 67 نائباً فائزاً في الانتخابات النيابية التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي.
ورغم ذلك، خالف المنشقون من تحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي ومعهم تحالف حسم، الإجماع السني على ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان وأعلنوا تمسكهم بتقديم رئيس السن محمود المشهداني للمنصب.
وحتى الآن لم يعلن الشيعة ولا الكورد مرشحيهما للنائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، كما لم يحسموا أمرهم فيما يخص من يشغل منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء.
وتنص المادة (٥٤) من الدستور العراقي على أنه "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً"، فيما تشير المادة (٥٥) إلى أنه "ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر".
وتكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، ويجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، بحسب المادة 56 من الدستور.
أما المادة (٧٦) فتنص على أنه "أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية . ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف . ثالثا : يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانيا” من هذه المادة . رابعا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات