أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، موافقته على تنفيذ ما ورد في قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات النيابية، والذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة مساء امس الاربعاء.
وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء، عبد الستار بيرقدار، في بيان له، أنه "تنفيذا لقانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر بتاريخ 6/6/2018 قرر رئيس مجلس القضاء الاعلى دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد 10/6/2018 لتسمية القضاة اللذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة اللذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات".
وأضاف بيرقدار، أنه قرر “تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي واحد المشرفين القضائيين للانتقال فورا الى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والاجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع".
ولفت إلى أنه “بصدور قانون تعديل قانون الانتخابات يتوقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني لحين حسم اجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها”.
وأشار الى أنه “بالنظر لحساسية المهمة الموكلة للقضاء بموجب القانون المذكور وبغية إعطاء رسالة اطمئنان للراي العام ولجميع السادة المتنافسين ولعدم السماح لأي جهة كانت بمختلف مسمياتها من التدخل او محاولة التأثير على عمل القضاء بخصوص موضوع الانتخابات يعلن مجلس القضاء عن عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات او اَي شخص له صلة بذلك من الحضور الى مجلس القضاء او مفوضية الانتخابات او الاتصال باي قاضي معني بهذا الموضوع بدءا من رئيس مجلس القضاء وبقية السادة القضاة المعنين".
وتابع، أنه “يعلم مجلس القضاء الجميع بان هواتف كافة السادة القضاة المعنين بذلك تم غلقها راجين من الجميع تقدير الظروف الصعبة التي ترافق عمل القضاء بخصوص ذلك”.
وأكد بيرقدار، أن “القضاء كعادته سوف يؤدي مهمة بأمانة وحياد تام وانه يقف على مسافة واحدة من الجميع".
داعياً الجميع الى “توخي الدقة في التصريح فيما يطرح من آراء بخصوص عمل القضاء فيما يتعلق بهذه المهمة لان اَي أساءه تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بموجب احكام المادة 226 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق كل من يسيء الى المؤسسة القضائية".
راميار فارس ...kurdistan t v
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات