أربيل 11°C الإثنين 25 تشرين الثاني 11:49

القضاء: الإعدام بحق إرهابي فجر سيارة مفخخة واثنين من تجار المخدرات  

قاموا بهذه الجريمة في شارع دجلة والذي راح ضحيته (17) شهيدا و (50) مصابا
کوردستان TV
100%

كوردستان تي في .. 

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024) حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة تفجيره سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة، فيما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكمين بالإعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكرت إعلام القضاء، في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة تفجيره سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة عام 2007".

وأضاف أن "الإرهابي وبالاشتراك مع متهمين آخرين، قاموا بهذه الجريمة في شارع دجلة والذي راح ضحيته (17) شهيدا و (50) مصابا".

وأشار إلى أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام المادة الثانية 1/ 7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 سنة 2005".

كما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكمين بالإعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان: أن "المدانين ضبط بحوزتهما (3) ثلاثة كيلو غرامات ونصف من مادة الحشيشة، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

فيماأصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء (2 كانون الأول 2024)، حُكماً بالسجن المؤبد بحق خاطف مواطن في مدينة الناصرية ومساومة ذويهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: أن "الخاطف قام بخطف المشتكي واحتجزه لمدة 14 يوم وأطلق سراحه بعد أن استلم مبالغ مالية من ذويه كـ (فدية)".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية /1 /3 /8  وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

 

الأخبار الشرق الاوسط العراق

التعليقات (0)

لا يوجد إلى الآن أي تعليقات

اكتب تعلیقاً

هل ترغب بتلقی الإشعارات ؟
احصل على آخر الأخبار والمستجدات