كوردستان تي في
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (22 كانون الأول 2022)، صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ المُديرين العامِّين الأسبقين لمصرف الرافدين وشركة التأمين الوطنيَّة؛ لإقدامها عمداً على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفتهما.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة،بإصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بحبس المُدانتين؛ على خلفيَّة قيامهما بارتكاب مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيَّارات إلى المواطنين بالتقسيط.
وأشارت إلى عدم إدراج شرط الكفيل في العقد؛ والاكتفاء بالاعتماد على جهاز يُوضَعُ في داخل السيَّارة يقوم بإطفائها في حالة عدم السداد.
وأضافت أنَّ المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فحكمت على المُدانتين بالحبس حضورياً لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، لافتةً إلى أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار الإدانة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.
تجدر الإشارة الى أن المادة 331 عقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين: "كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات