أربيل 12°C الإثنين 25 تشرين الثاني 10:25

المحكمة الإتحادية العليا تثبت عدم جواز تسليم العراقي للسلطات الأجنبية

سبق أن حسمته المحكمة في حكم صدر عنها عام 2015
کوردستان TV
100%

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، عدم جواز تسليم العراقي إلى السلطات الاجنبية، مبينة أن الدستور العراقي لسنة 2005، وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل يمنعان ذلك.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان أصدره اليوم، إن "موضوع تسليم العراقيين إلى الجهات والسلطات الاجنبية سبق أن حسمته المحكمة في حكم صدر عنها عام 2015".

وأضاف الساموك أن "هذا الحكم صدر بمناسبة الطعن في دستورية مادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض المصادق عليها بالقانون رقم (110) لسنة 1983، التي تنص على وجوب التسليم لمن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم".

وأشار إلى أن "المحكمة وجدت أن تلك المادة تتعارض مع المادة (21/ أولاً) من الدستور التي تنص على أنه (يحضر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية)، والمادة (358/ 4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، التي تنص على (لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب عراقي الجنسية)، والمادة (13/ ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعدّ باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قانون اخر يتعارض معه".

وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها بالرقم (16)، بعدم دستورية المادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض".

رفعت حاجي KurdistanTV..

الوكالات الأخبارية

العراق

التعليقات (0)

لا يوجد إلى الآن أي تعليقات

اكتب تعلیقاً

هل ترغب بتلقی الإشعارات ؟
احصل على آخر الأخبار والمستجدات